تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
نحوهما فضلا عن التملك القهريّ كالإرث [ 33 ] . ( مسألة 8 ) : لو أمسك المحرم صيدا في الحلّ فذبحه محرم آخر ضمن كلّ منهما فداء كاملا [ 34 ] ولو كانا في الحرم يتضاعف الجزاء . ولو
شرح
يضرّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .، ومثله صحيح ابن مسلم ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 .والظاهر أنّ ذكر الأهل من باب المثال لا الخصوصية فيشمل جميع ما قلناه وحينئذ فترتب عليه آثار الملكية من البيع ، والهبة ونحوهما لوجود المقتضي وفقد المانع . [ 33 ] كل ذلك للأصل ، والإطلاق ، وعدم ما يصلح للتقييد ، وأنّ المراد بالصيد الحرام على المحرم إنّما هو الاصطياد كما مرّ . وأما خبر أبي الربيع : « سئل الصادق عليه السّلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة وألفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال عليه السّلام فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنّه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحلّ صاحبهم من إحرامه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .فلضعف سنده قاصر عن إثبات الوجوب فلا بد من حمله على الندب ، مع أنّه ليس من الصيد المحرّم ، لأنّ طيره في منزله ليس من آلة الصيد حتى يكون ذلك من الصيد المصطلح عليه في المقام . ثمَّ إنّ المرجع في كون الصيد نائيا عنه إنّما هو العرف ، فمع صدق كونه نائيا عنه يترتب عليه حكمه ومع صدق كونه معه كذلك . ومع الشك يعمل بالحالة السابقة ومع عدمها فالمرجع هو الأصل أي : البراءة عن وجوب شيء عليه . [ 34 ] إجماعا ، ولأنّه أولى من الضمان بالدلالة والمشاركة في الرمي بدون إصابة .