بنى على الأقلّ [ 42 ] ، وفي العود بنى على العدم [ 43 ] ويتساوى المحرم والمحلّ فيما مرّ من الأحكام [ 44 ] .
ولا شيء في الواحدة إذا رجعت [ 45 ] .
( مسألة 3 ) : لو اشترك جمع في التنفير يجزي جزاء واحد عنهم سواء كان فعل كلّ واحد منهم موجبا للنفور أولا ، وسواء عاد الحمام أولا [ 46 ] ،
شرح
بل يشمل التنفير من غير الحرم والعود إلى مأمنها الذي هو الحرم ، كما أنّ مقتضى إطلاقها كفاية مطلق العود سواء استقرت بعد العود أولا .
[ 42 ] لأصالة عدم الأكثر ، فلو شك في أنّها كانت واحدا أو أكثر ورجعت فلا شيء عليه .
نعم ، لا ثمرة عملية في الشك بين الأقلّ والأكثر في الزائد على الواحدة مع الرجوع ، لوجوب شاة واحدة على أيّ تقدير .
وأما مع عدم الرجوع فتلك ثمرة كما هو واضح .
[ 43 ] لاستصحاب عدم العود ، فتجب الشاة فيما لم تعد ولو بالأصل .
[ 44 ] لإطلاق الفتاوى ، وأصالة عدم تعدد الجزاء على المحرم في صورة عدم العود . وأما مع العود فلا إشكال في تساويهما في ذلك ولكن الأحوط التعدد بالنسبة إلى المحرم في صورة عدم العود ، من جهة العود ومن جهة الإتلاف .
[ 45 ] للأصل ، واختصاص الفتاوى بالجمع ، مع كون الحمام إما جمع ، أو اسم جنس جمعي فلا يشمل الواحدة ، مع أنّه لو كان فيها شاة لا فرق فيها بين العود وعدم العود والتلف وهو بعيد جدا .
[ 46 ] لإطلاق الفتاوى الشامل لصورة وحدة المنفّر وتعدده ، وما إذا كان فعل كل واحد مقتضيا أو سببا تاما لولا فعل الآخر وليست المسألة منصوصة في فروعها حتى يؤخذ بالنص . والقياس على الاشتراك في الإتلاف حيث يكون