ضمان عليه [ 30 ] ، كمن دفع المغصوب إلى صاحبه من يد الغاصب ،
( مسألة 6 ) : لو كان الصيد بيده وديعة أو عارية أو نحوهما فإن أمكن دفعه إلى المالك وجب ذلك وإلا يدفعه إلى الحاكم الشرعيّ ، أو وكيله وإلا فإلى عدول المؤمنين وإلا أرسله ويضمن [ 31 ] .
( مسألة 7 ) : لو كان الصيد نائيا عنه حال الإحرام سواء كان في منزله ، أو داره ، أو وديعة ، أو إجارة عند غيره لا يخرج بالإحرام عن ملكه [ 32 ] ، فله بيعه ، وهبته ، ونحوهما بل له تملك الصيد البعيد بشراء ، أو اتهاب ، أو
شرح
أخذه له بعد ذلك ، لأنّه بالإرسال في حال الإحلال صار من المباحات الأولية فيشمله إطلاق ما دل على صحة حيازته لها .
[ 30 ] لأصالة البراءة عن الضمان ، ولأنّه محسن و : * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * ( 1 )( 1 ) سورة التوبة : 91 ..
[ 31 ] لما يأتي - إن شاء اللَّه تعالى - في كتاب الوديعة أنّ هذا حكم الوديعة ونحوها عند صيرورتها معرضا للتلف والإرسال معرض له بلا إشكال ولا ينافي كونه بحكم الشارع ، كما أنّه لا تنافي بين وجوب الإرسال والضمان كوجوب الأكل من مال الغير عند الاضطرار إليه مع تحقق الضمان أيضا .
[ 32 ] للأصل بعد أنّ المنساق من الأدلة إنّما هو الاصطياد لا ذات الصيد بقرينة قوله تعالى : * ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) * ( 2 )( 2 ) سورة المائدة : 2 ..
نعم ، قد يحرم بعض أمور أخر في الصيد لأدلة خاصة تقدمت الإشارة إليها ، وفي صحيح جميل : « سئل الصادق عليه السّلام عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطيور يحرم وهو في منزله قال عليه السّلام : وما به بأس لا