نعم ، لو تمكن من الإزالة ولم يزل ضمن حينئذ [ 19 ] .
( مسألة 11 ) : لو نصب شبكة بقصد الصيد في حال الإحلال ، فاصطادت بعد الإحرام يكون ضامنا ، وكذا لو حفر بئرا كذلك [ 20 ] .
نعم ، لو لم يقصد الصيد بالشبكة والحفر لا يضمن [ 21 ] .
الثاني : اليد وفيه مسائل :
( مسألة 1 ) : كلّ من أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه ووجب عليه إرساله [ 22 ] ، فلو مات حتف أنفه قبل الإرسال ضمنه فكيف بما إذا
شرح
[ 19 ] لأنّه سبب مستقل حينئذ للضمان حصل بعمده واختياره .
[ 20 ] لتحقق القصد منه إلى الصيد وإمكان الإزالة فيدخل في العمد والاختيار .
[ 21 ] للأصل بعد عدم تحقق القصد منه إلى الاصطياد .
[ 22 ] إجماعا ، واستدل عليه أيضا - مضافا إلى ذلك - بأنّه لا يملكه ابتداء فكذا استدامته ، ولأنّه وجب عليه إرساله ، وللآية الكريمة ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 95 .، ولقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر أبي سعيد : « لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 وأورد تمامه في التهذيب ج : 5 صفحة : 362 .، وقريب منه خبر بكير بن أعين قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال عليه السّلام : إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فلا شيء عليه ، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .وأما ما في ذيل خبر أبي سعيد : « فإن أدخله الحرم . . »