( مسألة 7 ) : يجب الفداء الكامل في الاشتراك في أكل الصيد أيضا [ 15 ] .
( مسألة 8 ) : لو اصطاد المحرم طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله بذلك الضرب كان عليه الجزاء ، وقيمتان ، والتعزير [ 16 ] .
شرح
وفيه : أنّ لفظ الفداء لا يقيد الإطلاقات الدالة على حكم المحلّ ، وأنّ عليه القيمة لاختلاف المورد . والانصراف إلى المحرم والمستقل بدويّ لا وجه له ما لم يوجب ظهور اللفظ في المنصرف إليه .
[ 15 ] لإطلاق قول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « ولا تأكل الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3الشامل لحالتي الانفراد والاجتماع ، وقوله عليه السّلام في صحيحي زرارة وابن بكير في الاضطرار إلى أكل الصيد « يأكل الصيد ويفدي » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 43 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .فإنّ إطلاقه شامل للصورتين ، كما أنّه يشمل صورة الاختيار بالأولى ، مضافا إلى خبر أبي بصير قال : « سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم ، فجعلوا لها فقال عليه السّلام : على كل إنسان منهم شاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب كفارات الصيد حديث : 5 ..
[ 16 ] على المشهور لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال عليه السّلام : عليه ثلاث قيمات قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 45 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .وقصور سنده منجبر بالشهرة وعدم الخلاف والمراد بالقيمة لإحرامه هو الجزاء الثابت لما صاده فيما فيه جزاء . ولذا عبّر الفقهاء - كالمحقق وغيره - بالقيمتين .
وأما التعزير فنسب إلى الأثر واستدلوا عليه بثبوته في كل معصية ، وخبر