تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
في الحرم كان على كلّ واحد منهم القيمة [ 13 ] ولو اشترك محلّ ومحرم في الحلّ أو الحرم كان لكل منهما حكمه لو كان مستقلا [ 14 ] .
شرح
[ 13 ] لما مرّ من النصوص الدالة على أنّ على المحلّ في صيد الحرم القيمة . منها : قول الرضا عليه السّلام في صحيح صفوان : « من أصاب طيرا في الحرم وهو محلّ فعليه القيمة . والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 .. ولا فرق في ذلك بين المحرمين والمحلين ، والمختلفين ، فيلزم كل منهم حكمه لو كانوا منفردا فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الفداء والقيمة وعلى المحلّ القيمة . ولو اشتركا فيه في الحلّ لم يكن على المحلّ شيء ، وعلى المحرم الفداء ، وذلك كله لإطلاق الأدلة الشامل للانفراد والاجتماع والاختلاف . [ 14 ] لما تقدم من الإطلاق الشامل لحالتي الانفراد والاجتماع محرمين أو محلَّين في الحرم ، أو مختلفين . وعن المنتهى أنّه لا خلاف فيه بيننا إلا من الشيخ في التهذيب في المحلّ والمحرم إذا اشتركا في صيد حرميّ فأوجب على المحرم الفداء كاملا وعلى المحلّ نصف الفداء ، لخبر إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام : « كان عليّ عليه السّلام يقول : في محرم ومحلّ قتلا صيدا فقال عليه السّلام : على المحرم الفداء كاملا وعلى المحلّ نصف الفداء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .. ويمكن أن يراد القيمة من نصف الفداء . وقد أشكل على أصل الحكم . تارة : بمنع شمول الإطلاقات لصورة اشتراك المحرم والمحلّ لاشتمالها على الفداء وهو مختص بالمحرم . وأخرى : بانصرافها إلى المحرم دون المحلّ ولو في الحرم . وثالثة : بانصرافها إلى المستقل دون المشترك .