تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
مضافا إلى ما مرّ [ 11 ] .
شرح
[ 11 ] على المشهور ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ما تقول في محرم كسر أحد قرني الغزال في الحلّ ؟ قال عليه السّلام : عليه ربع قيمة الغزال قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال عليه السّلام : عليه نصف قيمته يتصدّق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال عليه السّلام : عليه قيمته . قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه ؟ قال : عليه نصف قيمته . قلت : فإن هو قتله ؟ قال عليه السّلام : عليه قيمته . قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم قال عليه السّلام : عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .. وأشكل عليه بوجوه : الأول : قصور سنده بأبي جميلة ، ويحيى المبارك . الثاني : معارضته بما تقدم من صحيح ابن جعفر ، وخبر أبي بصير ( 2 )( 2 ) تقدما في صفحة : 62 .الدال على ربع القيمة في كسر اليد أو الرجل . الثالث : أنّه معارض بما تقدم من خبر السكوني بلزوم الفداء في الإدماء . ولكن الكل مردود : أما الأول : فبالانجبار ، وعمل من لا يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار . والثاني : بأنّ موردهما ما إذا صلح بعد الإصابة ورآه يرعى . والأخير : بأنّه في ما إذا يعلم حاله وأنّه هلك بالجرح أولا . فلا وهن ولا تعارض ويتعين العمل به مع الاقتصار على مورده . وفي غيره يتعين الأرش ، لما مر . وأما خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « سألته عن محرم كسر قرن ظبي قال عليه السّلام : يجب عليه الفداء . قلت : فإن كسر يده قال عليه السّلام : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 ..