مضافا إلى ما مرّ [ 11 ] .
شرح
[ 11 ] على المشهور ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ما تقول في محرم كسر أحد قرني الغزال في الحلّ ؟ قال عليه السّلام : عليه ربع قيمة الغزال قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال عليه السّلام : عليه نصف قيمته يتصدّق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟
قال عليه السّلام : عليه قيمته . قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه ؟ قال : عليه نصف قيمته .
قلت : فإن هو قتله ؟ قال عليه السّلام : عليه قيمته . قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم قال عليه السّلام : عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 ..
وأشكل عليه بوجوه :
الأول : قصور سنده بأبي جميلة ، ويحيى المبارك .
الثاني : معارضته بما تقدم من صحيح ابن جعفر ، وخبر أبي بصير ( 2 )( 2 ) تقدما في صفحة : 62 .الدال على ربع القيمة في كسر اليد أو الرجل .
الثالث : أنّه معارض بما تقدم من خبر السكوني بلزوم الفداء في الإدماء .
ولكن الكل مردود :
أما الأول : فبالانجبار ، وعمل من لا يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار .
والثاني : بأنّ موردهما ما إذا صلح بعد الإصابة ورآه يرعى .
والأخير : بأنّه في ما إذا يعلم حاله وأنّه هلك بالجرح أولا . فلا وهن ولا تعارض ويتعين العمل به مع الاقتصار على مورده . وفي غيره يتعين الأرش ، لما مر .
وأما خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « سألته عن محرم كسر قرن ظبي قال عليه السّلام :
يجب عليه الفداء . قلت : فإن كسر يده قال عليه السّلام : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 ..