تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
( مسألة 6 ) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد في الحلّ كان على كلّ واحد منهم فداء كامل وفي الحرم يتضاعف [ 12 ] ولو كانوا محلَّين
شرح
فيمكن أن يراد بالفداء الربع ، لخبره السابق ، وبالشاة فيما إذا لم يره يرعى ويحمل عليه أيضا صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « إذا كنت محلا في الحلّ . فقلت الصيد فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينه ، أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .. ومثله خبر الجازي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم إذا أخطر إلى ميتة - إلى أن قال - إنك إذا كنت حالا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فإن عليك جزاءه وإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 43 حديث : 12 . وباب : 32 حديث : 2 من أبواب كفارات الصيد .فيحمل بالنسبة إلى الغزال على ما ذكر في خبر أبي بصير وبالنسبة إلى غيره على الأرش جمعا بين جميع الأخبار الواردة ورد بعضها إلى بعض ، وجعل البعض قرينة على الآخر فإنّ كلام جميعهم عليهم السّلام ككلام واحد يكون بعضه قرينة على البعض . [ 12 ] إجماعا ، ونصوصا . منها : صحيح عبد الرحمن : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء ؟ قال عليه السّلام : لا ، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ، قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال عليه السّلام : إذا أصبتم بمثل هذه فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب كفارات الصيد حديث : 6 .. وأما التضاعف في الحرم ، فلما مرّ مرارا من قاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب ما لم يدل دليل على الخلاف وهو مفقود في المقام .