تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
أصابه ولم يدر أنّه أثر فيه أو لا يجب الفداء كاملا أيضا [ 8 ] . ولو لم يعلم بالإصابة ، فلا شيء عليه [ 9 ] . ( مسألة 4 ) : ظهر مما تقدم أنّه يضمن أبعاض الصيد ، فيجب الأرش كما يضمن تمامه فيجب الفداء إلا في الغزال فيأتي حكمه في المسألة التالية [ 10 ] . ( مسألة 5 ) : لو كسر المحرم أحد قرني الغزال في الحلّ ففيه ربع قيمته ، وفي كسر قرنيه نصف قيمته ، وفي فقء عينه تمام قيمته ، وفي كسر إحدى يديه أو رجليه نصف قيمته وإن فعل به ذلك في الحرم كان عليه دم
شرح
بالفداء ، وفي خبر السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام : « في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثمَّ يرسله قال عليه السّلام : عليه جزاؤه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب كفارات الصيد حديث : 5 .وتقتضي شدة الاحتياط المستفادة من الأدلة في الحرم والإحرام فلا وجه لما عن بعض متأخري المتأخرين من الوسوسة في الحكم بأنّ الروايات أخصّ من المقام لعموم التعليل من حيث إنّ المستفاد من العلة أنّ لاحتمال الهلاك موضوعية في الحكم ، مضافا إلى إطلاق كلمات الأعلام . [ 8 ] لعموم التعليل ، وغلبة التأثير ، وشدة الاحتياط فيما يتعلق بالصيد ، ودعوى الإجماع عن جمع ويكفي هذا المقدار في حصول الظنّ الاجتهاديّ بالحكم ففي صورتين من الصور الخمسة يجب الفداء كاملا بخلاف البقية . [ 9 ] تقدم حكمه سابقا فراجع . نعم ، لا ريب في تحقق التجريّ ، فيستغفر اللَّه تعالى كذلك . [ 10 ] إجماعا ، كما عن المختلف ، وأنّه لم يخالف فيه إلَّا أهل الظاهر كما عن التذكرة ، والخلاف وبلا خلاف بيننا كما عن الجواهر .