تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( مسألة 2 ) : لو رمى المحرم صيدا فأصابه وعلم بعدم الأثر لرميه من جرح أو كسر أو نحوهما فلا فداء عليه ويستغفر اللَّه [ 3 ] . ( مسألة 3 ) : لو رمى صيدا فكسر رجله أو يده ثمَّ رآه بعد ذلك قد صلح ويرعى فعليه ربع قيمته [ 4 ] وإن جرحه فعليه الأرش كغيره من أفراد
شرح
فرع : مقتضى الإطلاق كفاية مجرد الأكل في وجوب الفداء سواء شبع أو لا ، وسواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب من محلّ أو محرم . [ 3 ] أما عدم الفداء ، فللأصل ، والإجماع ، وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال عليه السّلام : إن كان الظبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه ، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدري لعله قد هلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .. وأما الاستغفار ، فلتحقق التجري ووجوب التوبة منه . [ 4 ] لصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام « سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه السّلام : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وأنصلح فعليه ربع قيمته » ( 2 )( 2 ) راجع التهذيب ج : 5 صفحة : 359 . وفي الوسائل باب : 27 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 ولكن لم يوجد ذيل الأخير للرواية فيه .، وفي خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله فتركه فرعى الصيد قال عليه السّلام : عليه ربع الفداء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .. وعن أبي بصير قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : « رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ فقال عليه السّلام : عليه فداؤه . قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى ؟ قال عليه السّلام : عليه ربع ثمنه » ( 4 )( 4 ) أوردها في الوسائل باب : 27 و 28 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 ..