تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب كفارات الصيد حديث : 5 .وقريب منهما غيرهما مما يأتي في المسائل الآتية . وأما صحيح أبان الدال على أنّ الفداء بدنة لم يعرف القائل به بل ادعي الإجماع على خلافة . وعن الشيخ ، والعلامة ، والمحقق أنّه يضمن قيمة ما أكل ، للأصل وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في موثق عمار : « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فإنّ على كل إنسان منهم قيمته فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .. وفي صحيح ابن منصور عنه عليه السّلام أيضا : « قال : أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال : لا يرى به أهل مكة بأس قلت : فأيّ شيء تقول أنت ؟ قال عليه السّلام : عليهم ثمنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .. وفيه : أنّ الأصل لا وجه له مع العلم بوجوب شيء عليه . إما الفداء أو القيمة وهي قد تكون مساوية للفداء . وقد تكون أكثر منه وقد تكون أقل . وهذا الأخير يصير مورد الأصل ، لكونه من موارد الأقل والأكثر . ولكنه محكوم بما مرّ من الأدلة ، ويمكن حمل الموثق على الفداء أيضا ، مع أنّه نقل بطريق آخر هكذا : « إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .ولا ريب في أنّ المراد بالقيمة فيه الفداء . وأما صحيح ابن منصور رحمه اللَّه فليس فيه أنّ المحرم أكل من الصيد . ويمكن أن يكون الأكل محلا فلا ربط له بالمقام . وبالجملة : ما دل على المشهور نص ، والموثق ظاهر فيحمل الظاهر على النص هذا كله إذا كان ذلك من المحرم في الحلّ . وأما إن كان منه في الحرم ، فيتضاعف الفداء ، لقاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 253 | السيد عبد الأعلى السبزواري