تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
فصل في موجبات الضمان وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف ، واليد ، والسبب [ 1 ] . أما الأول : وهو مباشرة الإتلاف ففيه مسائل : ( مسألة 1 ) : لو قتل المحرم الصيد في الحلّ وجب الفداء عليه ، ولو أكله لزمه فداء آخر ولو كان في الحرم تضاعف الفداء [ 2 ] .
شرح
فصل في موجبات الضمان [ 1 ] هذا الحصر استقرائيّ ويمكن إرجاع اليد إلى السبب كما في جملة من كتب العلامة والأمر سهل وتجري هذه الأمور الثلاثة في الغصب ، وفي الجنايات أيضا كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى . [ 2 ] أما الأول : فللأدلة الثلاثة . وأما الثاني فهو المشهور ، ويدل عليه - مضافا إلى قاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب - نصوص مستفيضة : منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .. ومنها : صحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام : « عن رجل محلّ اشترى لمحرم بيض نعامة فأكله المحرم فقال عليه السّلام : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء قال : وما عليهما ؟ قال عليه السّلام : على المحلّ جزاء قيمة البيض
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 252 | السيد عبد الأعلى السبزواري