ولو أبطل أحد امتناعي الدرّاج تعيّن الأرش [ 101 ] .
( مسألة 20 ) : لو قتل المحرم حيوانا وشك في أنّه صيد أو لا ، أو رمى وشك في الإصابة وعدمها ، أو شك في أنّه صيد البحر أو البر لا شيء عليه في الجميع [ 102 ] .
نعم ، لو علم أنّه صيد وشك في أنّه في الحرم أو لا لا يتضاعف عليه الفداء [ 103 ] .
شرح
الهلاك وقد لا يصير ويكون هذا النّزاع لفظيا .
[ 101 ] لأنّه حينئذ من فقد الصفة قطعا لبقاء امتناعه الآخر .
[ 102 ] لأصالة البراءة بعد الشك في تعلق أصل التكليف به .
[ 103 ] هذه المسألة من موارد الأقلّ والأكثر ، فتجري البراءة عن الأكثر المشكوك ويجب الأقلّ المعلوم .