تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
من ملاحظته حينئذ [ 89 ] . ( مسألة 14 ) : لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدر ، كالعشرة في شاة الظبي ، فلا تجب الزيادة [ 90 ] ولكنّه الأحوط وإن زاد على العشرين [ 91 ] . ( مسألة 15 ) : لو كانت حاملا باثنين فصاعدا تعدّد الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم [ 92 ] . ( مسألة 16 ) : لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيّا وماتا بالإصابة فدى الأمّ بمثلها والصغير بمثله [ 93 ] ، ولو عاشا معا أثم ولا فداء لأحدهما
شرح
موضوع لملاحظته . [ 89 ] لما مرّ من عدم تحقق المماثلة العرفية حينئذ إلا بذلك . [ 90 ] للأصل ، وإطلاق خبر أبي بصير : « قلت : فإن أصاب ظبيا ؟ قال عليه السّلام : عليه شاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .الشامل للحامل وغيره . [ 91 ] لاحتمال أن يكون المراد بالاقتصار على العشرة بالنسبة إلى خصوص الأم فقط دون مجموع الأم والحمل ، فيعمل حينئذ بما دل على صرف القيمة مدّا مدّا على الإطعام بالغا ما بلغ . وفيه : أنّه خلاف ظاهر قوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « من كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 11 .فإنّ إطلاقه يشمل الأم وحدها ومجموع الأم والحمل واستقرب في الدروس وجوب الزيادة ما لم يزد على العشرين واحتاط وجوبا في النجاة وإن زاد على العشرين . [ 92 ] لقاعدة أنّ تعدد السبب يقتضي تعدد المسبّب ما لم يدل دليل على الخلاف ولا دليل كذلك في المقام . [ 93 ] لإطلاق المماثلة ، وظهور الإجماع في المقام .