( مسألة 11 ) : الاعتبار بقيمة الجزاء وقت الإخراج ، وكذا في مالا تقدير لجزائه [ 83 ] ومحلّ التقويم منى في إحرام الحج ، ومكة في إحرام العمرة [ 84 ] . ومع اختلاف القيمة فيهما يجزي الأقل وإن كان الأحوط الأكثر [ 85 ] .
( مسألة 12 ) : إذا قتل ماخضا مما له مثل من النعم وجب الفداء بماخض مثله [ 86 ] ولو تعذر قوّم الجزاء ماخضا [ 87 ] .
( مسألة 13 ) : لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ، فلا موضع لملاحظة الحمل حينئذ إن أريد القيمة [ 88 ] بخلاف ما إذا أريد المثل فلا بد
شرح
إلا أن يقال : إنّ المماثلة من الأمور التشكيكية ، فيؤخذ بالمتيقن منها ويرجع في غيره إلى البراءة . وأما اعتبار المماثلة في اللون ونحوه مما لا يعتنى منها في العرف ، فالظاهر عدم وجوبها وإن كان أحوط .
[ 83 ] لما ثبت في محلَّه من بقاء نفس العين في الذمة بقاء اعتباريا ، واشتغال الذمة بها إلى حين فراغها منها ، فيكون المدار ، على عين الأداء .
[ 84 ] لما يأتي من أنّ محلّ ذبح كفارات إحرام الحج منى ومحلّ ذبحها من إحرام العمرة مكة ومحلّ الذبح هو محلّ الأداء لا محالة .
[ 85 ] لأنّ المقام حينئذ من مورد الأقلّ والأكثر ، ومقتضى الأصل البراءة عن الأخير . هذا مع الصدق العرفيّ بالنسبة إلى الأقلّ وإلا وجب ما يصدق عليه عرفا ولو كان هو الأكثر .
[ 86 ] لأنّه لا تتحقق المماثلة إلا بذلك مع أنّه لا خلاف يوجد فيه كما في الجواهر فلا وجه لما نسب إلى السرائر والتذكرة من النظر في الإجزاء .
[ 87 ] لأنّه هو المثل الذي ينتقل بتعذره إلى القيمة .
[ 88 ] لأنّ المفروض عدم اختلاف القيمة بوجود الحمل وعدمه فلا