الأول كفّ من الطعام ، وفي الأخير شاة [ 73 ] .
وفي الكثير من قتل الجراد شاة أيضا [ 74 ] ، ومع عدم إمكان التحرز عن قتله ، فلا إثم عليه ولا كفارة فيه [ 75 ] .
شرح
نعم ، في خبره الصحيح « قتل جرادا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .، وفي بعض النسخ « قتل جردا كثيرا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .فيشكل الاعتماد على ذلك كله بالنسبة إلى الجرادة .
وأما الأخير فلإطلاق قوله عليه السّلام : « تمرة خير من جرادة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب كفارات الصيد حديث : 5 .الشامل للأكل أيضا . وأما خبر الحناط عن الصادق عليه السّلام : « في رجل أصاب جرادة فأكلها قال عليه السّلام : عليه دم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 37 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .فلا يصلح للإيجاب ، لضعف سنده وعدم الجابر له .
[ 73 ] ظهر وجهه مما مرّ في خبر ابن مسلم ، وخبر الحناط .
[ 74 ] على المشهور ، بل المجمع عليه ، ولقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن مسلم : « وإن قتل جرادا كثيرا فشاة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 37 من أبواب كفارات الصيد حديث : .والمرجع في الكثرة إلى العرف ومع الشك يجزي التمرة لكل جراد ، لأصالة البراءة عن الزائد .
[ 75 ] لقاعدة نفي الحرج ، وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح : « على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 38 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .، وصحيح معاوية عنه عليه السّلام أيضا : « الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون ، فكيف يصنعوا ؟ قال عليه السّلام : يتنكبونه ما استطاعوا قلت : فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال عليه السّلام : لا شيء عليهم » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 38 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 ..