( مسألة 8 ) : كل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته [ 76 ] ، وكذا البيوض التي لا تقدير لفديتها [ 77 ] .
( مسألة 9 ) : يكفي في التقويم قول أهل الخبرة الموجب للاطمئنان العرفيّ [ 78 ] ولا يعتبر التعدد والعدالة وإن كان أحوط [ 79 ] .
( مسألة 10 ) : لو قتل صيدا معيبا يجوز له الفداء بمثله في العيب [ 80 ] والأفضل الفداء بالصحيح [ 81 ] ويفدي الذكر بمثله ، والأنثى كذلك [ 82 ] .
شرح
[ 76 ] إجماعا ، ونصّا قال الصادق عليه السّلام في الصحيح : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة ، وفي ما سوى ذلك قيمته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .وتقتضيه قاعدة ضمان المال المحترم أيضا .
[ 77 ] للإجماع ، وقاعدة الاحترام ، وإطلاق قوله عليه السّلام : « وفيما سوى ذلك قيمته » .
[ 78 ] لأنّه حجة عقلائية وعليه يبتني أمر المعاش والمعاد ومقتضى الأصل عدم اعتبار شيء آخر بعد حصول الاطمئنان وكون العدالة طريقا إلى حصول الاطمئنان لا أن يكون لها موضوعية .
[ 79 ] خروجا عن خلاف من أوجبها وإن لم يكن له دليل عليه ، إذ المقام من الرجوع إلى أهل الخبرة لا الشهادة حتى يعتبر فيها التعدد والعدالة .
[ 80 ] لإطلاق المماثلة الواردة في الآية الكريمة ، وتقتضيه قاعدة العدل والإنصاف ، والأحوط اعتبار المماثلة في خصوصيات العيب أيضا ، جمودا على إطلاق المماثلة ، فالأعور باليمنى يفدي بمثله ، والأعرج باليسرى كذلك ، والمريض يفدي بمثل مرضه لا مرض آخر وهكذا .
[ 81 ] لأنّه نحو تأدب وإعظام للكعبة التي يهدي إليها الهدي .
[ 82 ] لأنّ المماثلة العرفية في ذلك ملحوظة أيضا ، فلا بد من اعتبارها .