تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الرابع : في كل واحد من العصفور ، والقبرة ، والصعوة ، مدّ ثلاثة أرباع الكيلو - من الحنطة [ 71 ] . الخامس : في قتل الجرادة تمرة ، وكذا في أكلها [ 72 ] والأحوط في
شرح
الإطلاق لها مشكوك ، والتعليل عليل والنص ساكت ، والشهرة غير متحققة فالفتوى بالوجوب مشكل وبالندب لا بأس به لابتنائه على المسامحة . [ 71 ] لمرسل صفوان - المنجبر بعمل المشهور - عن الصادق عليه السّلام : « القنبرة ، والصعوة ، والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من الطعام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .. وأما صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام أيضا : « في محرم ذبح طيرا إنّ عليه دم شاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب كفارات الصيد حديث : 6 .، فيمكن حمله على الحمام ، مع إنّه مهجور فلا وجه لما نسب إلى الصدوقين من الشاة في كل طائر عدا النعامة كما لا وجه لما نسب إلى الإسكافي من القيمة مستندا إلى خبر سليمان بن خالد عنه عليه السّلام أيضا - المتقدم - لأنّه قاصر سندا ، ومهجور عند الأصحاب . نعم ، الأحوط مراعاة ذلك كله خصوصا في الكركي ، ويجمع بين الفداء والقيمة على المحرم وتتعيّن القيمة على المحل فيه . [ 72 ] أما الأول فلصحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في محرم قتل جرادة قال عليه السّلام يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .، ومثله صحيح معاوية عنه عليه السّلام أيضا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 37 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .. وأما خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « عن محرم قتل جرادة قال عليه السّلام : كفّ من طعام وإن كان كثيرا فعليه شاة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 37 من أبواب كفارات الصيد حديث : 6 .فقصور سنده يمنع عن الاعتماد عليه .