الثاني : في كل واحد من القطاة ، والحجل ، والدرّاج حمل قد فطم ، ورعي من الشجر [ 67 ] . والأحوط استحبابا ذلك في نظائرهنّ أيضا [ 68 ] .
الثالث : في كل واحد من القنفذ ، والضب ، واليربوع جدي [ 69 ] .
والأحوط استحبابا إلحاق أشباهها بها [ 70 ] .
شرح
[ 67 ] إجماعا ، ونصّا في القطا قال الصادق عليه السّلام : في صحيح ابن خالد :
« وجدنا في كتاب عليّ عليه السّلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .ويتم الحكم في الأخيرين بعدم القول بالفصل ، ويشهد له قول أبي جعفر عليه السّلام في خبر ابن خالد « في كتاب عليّ عليه السّلام من أصاب قطاة ، أو حجلة ، أو دراجة ، أو نظيرهنّ فعليه دم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .بعد حمل الدم على حمل قد فطم ، كما مرّ في صحيحه .
[ 68 ] لما تقدم في خبر ابن خالد القاصر سندا عن إفادة الوجوب ولو كان ذلك من المحرم في الحرم ، فالظاهر لزوم القيمة أيضا وتتعيّن القيمة على المحل في الحرم .
[ 69 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح مسمع : « واليربوع ، والقنفذ ، والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه وإنّما جعل عليه هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .وهذا هو المشهور بين الأخبار أيضا والجدي من أولاد المعز من أربعة أشهر إلى أن يرعى .
[ 70 ] وعن السيد ، والشيخين ، وبني إدريس ، وسعيد ، وحمزة الفتوى به وتبعهم المحقق الثاني وعمدة دليلهم إطلاق المماثلة في الآية الكريمة ( 4 )( 4 ) سورة المائدة : 95 .، والتعليل المزبور في صحيح مسمع عن الصادق عليه السّلام - كما تقدم - ولكن شمول