تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
حمام الحرم [ 64 ] . ( مسألة 6 ) : فداء الحمام غير الحرميّ التصدّق به [ 65 ] . ( مسألة 7 ) : لو كان الحمام مملوكا ضمن قيمته لمالكه مضافا إلى الفداء [ 66 ] .
شرح
الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمامة مكة فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .، وفي خبر الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .ونحوهما غيرهما . وأما خبر حماد : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من غير حمام الحرم قال عليه السّلام : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدّق بجزاء الآخر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب كفارات الصيد حديث : 6 .فهو محمول على بيان أحد فردي التخيير بالنسبة إلى فداء حمام الحرم لا التعيين ، مضافا إلى قصور سنده عن إفادة الوجوب والتعيين . [ 64 ] لخبر حماد القاصر عن إفادة الوجوب والصالح لمطلق الأولوية والأفضلية . [ 65 ] لتطابق النص ، والفتوى عليه كما في الجواهر . [ 66 ] لإطلاق دليل الفداء ، وإطلاق أدلة ضمان مال الغير مع الإتلاف ، وتصوير المملوكية بناء على أنّ الصيد يملك في الحرم وإن وجب إرساله لا إشكال فيه ، وكذا بناء على عدم الملكية كما نسب إلى المشهور ، فإنّه يصح تصورها بأن يتملك بيضا من خارج الحرم ثمَّ يضعه تحت حمام الحرم فيصير فرخا فيملكه حينئذ .