التحرك على المحلّ في الحلّ درهم [ 59 ] ، وعلى المحلّ في الحرم ربع درهم [ 60 ] . ولو كان محرما في الحرم يجب عليه درهم وربع [ 61 ] ويستوي الإنسيّ والوحشيّ في الفداء إذا قتل في الحرم [ 62 ] .
( مسألة 5 ) : يتخيّر في فداء الحمام الحرميّ بين أن يتصدّق به وبين أن يشتري به علفا لحمام الحرم [ 63 ] والأولى أن يشتري به حنطة ويطعم به
شرح
تحرك قال عليه السّلام : عليه أن يتصدّق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدّق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفراخ لم تتحرك تصدّق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 ..
ولا بد من حمل الشاة على الحمل بقرينة سائر الأخبار ، كما أنّه لا بد من حمل الصحيح على ما إذا كان ذلك من المحرم في الحل جمعا بينه وبين ما مر من صحيح حريز ، والحلبي ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 و 11 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 و 3 .، ويظهر من المحقق في الشرائع الإطلاق وحكي عن التذكرة والقواعد ، ومال إليه في المدارك ، ولكنه خلاف الجمع بين النصوص وحمل بعضا على البعض ثمَّ الأخذ بالمحصل منها .
[ 59 ] لما تقدم من صحيح حريز بعد حمله على المحرم في غير الحرم على ما مرّ من التفصيل .
[ 60 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيحي حفص والحجاج « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم المحمول على ما يكون من الحل في الحرم .
[ 61 ] لقاعدة تعدد السبب المقتضية لتعدد المسبب .
[ 62 ] للإطلاق الشامل لها كما يستويان في الفداء مع القتل في الحل لذلك أيضا .
[ 63 ] لقول الصادق عليه السّلام : في صحيح الحلبي : « إن قتل المحرم حمامة في