وفعل ذلك في الحرم اجتمع عليه الأمران [ 56 ] ، والأحوط تضاعف الفداء [ 57 ] ، وفي بيضها مع تحرّك الفرخ حمل [ 58 ] ، وقبل
شرح
صحيح حفص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب كفارات الصيد حديث : 5 .ولا بد من حملهما على المحلّ في الحرم ، بقرينة غيرهما من الإجماع والأخبار .
[ 56 ] نصّا ، وإجماعا قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح الحلبي : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به ، أو يطعمه حمام مكة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .ونحوه غيره ، وفي خبر أبي بصير عنه عليه السّلام أيضا : « فيمن قتل طيرا من طير الحرم وهو محرم في الحرم قال عليه السّلام : عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب كفارات الصيد حديث : 5 ..
وتقتضيه قاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب ، وهتكه لحرمة الحرم والإحرام ويمكن أن يكون هذا هو المراد بقوله عليه السّلام أيضا في الصحيح : « إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 44 من أبواب كفارات الصيد حديث : 5 .لا تضاعف نفس الفداء من حيث هو فلا وجه لما نسب إلى الإسكافي وابن إدريس من تضاعفه مطلقا ، وعن الشيخ ما لم يبلغ بدنة ، لمرسل ابن فضال عنه عليه السّلام أيضا :
« في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 46 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 و 2 .ومثله مرسله الآخر ، ولكن قصور سندهما يمنع عن الاعتماد عليهما .
[ 57 ] خروجا عن خلاف الإسكافي ، وابن إدريس .
[ 58 ] كما صرّح به الشهيدان ، لشمول إطلاق أدلة الفرخ له أيضا ، وفي صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد