والأحوط القيمة مع زيادتها عليه [ 53 ] ، وفي فرخها على المحرم في الحلّ حمل [ 54 ] ، وعلى المحلّ في الحرم نصف درهم [ 55 ] . ولو كان محرما
شرح
فعليه القيمة والقيمة : درهم يشتري به علفا لحمام الحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .إلى غير ذلك من النصوص التي يستفاد منها أنّ الدراهم قيمة شرعية لها كما يمكن أن يستفاد ذلك مما مرّ في خبر محمد بن الفضل .
[ 53 ] لاحتمال أن يكون التقويم الشرعيّ بلحاظ القيمة التي كانت للحمامة في تلك الأزمنة ، ويشهد له ما في صحيح ابن منصور عن الصادق عليه السّلام :
« عليك الثمن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب كفارات الصيد حديث : 8 .، وقد ذكر لفظ الثمن في صحيح ابن عمار أيضا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب كفارات الصيد حديث : 5 .، والأخبار بين صريح في الدرهم ومفسّر للقيمة به ، ومشتمل على الدرهم وشبهه ، وعلى الثمن ، وعلى مثل ، وعلى أفضل من الثمن ويأتي نقل جملة منها ، ويمكن انطباق الجميع على الدرهم كما فهمه الأصحاب ، فأطلقوا وجوب الدرهم مطلقا ، فيشكل ما في المدارك : « من أنّ المتجه اعتبار القيمة مطلقا » لمخالفته لظاهر كلام الأصحاب .
نعم ، الأحوط الأزيد من الدرهم ومن القيمة كما نسب إلى التذكرة .
[ 54 ] على المشهور المنصوص ، وتقدم قول الصادق عليه السّلام في صحيح حريز . والحمل ( بالتحريك ) ما تمَّ له أربعة أشهر . وأما صحيح ابن سنان : « وإن كان فرخا فجدي ، أو حمل صغير من الضأن » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب كفارات الصيد حديث : 6 .فهو ساقط بالإعراض ، وفي المدارك إنّي لم أجد له موافقا .
[ 55 ] على المشهور ، لصحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام : « في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .، ومثله