تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
الحلّ [ 49 ] ، والأحوط في المطوّق من الطير ذلك أيضا [ 50 ] عدا القطاة والحجل والدرّاج [ 51 ] . ويجب على المحلّ في قتلها في الحرم درهم [ 52 ] ،
شرح
مطوّق بأيّ لون كان الطوق ، ولا يبعد الملازمة في الجملة بين ما قاله الفقهاء وما نقل عن أهل اللغة وفي مورد الاختلاف يؤخذ بقول الفقهاء ، لأنا نرى شيوع استعمال الحمام على ما يعبّ الماء ولا طوق له مطلقا بل إما أبيض محض ، أو رماديّ كذلك ، أو ملون بلون آخر في تمام جسده بلا طوق فيه ، فالمدار على التسمية العرفية وفي مورد الشك لا يلحقه الحكم الخاص بالحمام من جهة الشك في الموضوع . [ 49 ] نصوصا ، وإجماعا قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح حريز : « المحرم إذا أصاب حمامة ففيه شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطأ البيض فعليه درهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .ولا بد من حمله على ما إذا كان قتل المحرم للحمامة في غير الحرم بقرينة ما يأتي من صحيح الحلبي . [ 50 ] لما عن جمع من اللغويين ، وبعض الفقهاء أنّ الحمام عبارة عن المطوق من الطير . [ 51 ] لما يأتي من الكفارة الخاصة لها . وما عن جمع من القدماء مما يوهم الخلاف فإن أمكن إرجاعه إلى المشهور فهو وإلا فلا بد من رده إليهم . [ 52 ] على المشهور المنصوص ، ففي خبر محمد بن الفضل عن أبي الحسن عليه السّلام : « سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال عليه السّلام : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به ، أو يشتري طعاما لحمام الحرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب كفارات الصيد حديث : 6 .. وعنه عليه السّلام أيضا : في خبر صفوان « من أصاب طيرا في الحرم وهو محلّ