يجد صام لكلّ بيضة ثلاثة أيّام [ 47 ] .
القسم الثاني من الصيد : ما ليس لكفارته بدل مخصوص ، وهو خمسة أقسام أيضا :
الأول : الحمام [ 48 ] ، وفي قتل الحمامة شاة على المحرم في
شرح
فقال عليه السّلام : يرسل الفحل - في عدد البيض - من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض في الإبل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب كفارات الصيد حديث : 5 .وإطلاق المماثلة يشمل جميع ما تقدم من الأحكام في بيض النعام .
[ 47 ] نسب ذلك إلى المفيد ، والشيخ ، والعلامة في القواعد ، وظاهر المحقق في الشرائع ذلك أيضا ودليلهم عليه إطلاق المماثلة الوارد في الأخبار بين بيض القطاة وبيض النعام كصحيحي ابن خالد ، ومضمرة ، ومرسل ابن رباط وهذه الأخبار وإن لم تكن صريحة في المدعى ولكن لها نوع ظهور فيه وهو يكفي ولا دليل على اعتبار أزيد منه في الظنون الاجتهادية فلا وجه لما عن المحقق رحمه اللَّه في النكت من عدم النص ، ولا لما عن العلامة في جملة من كتبه من التردد من هذه الجهة ، كما لا وجه لما أشكله في الروضة بأنّ الشاة لا تجب في البيضة ابتداء وإنّما تجب نتاجها على فرض الحصول وهي أقل من الشاة بكثير فكيف تجب مع العجز ، ولذا فسره جمع بأنّ المراد بالمماثلة : المماثلة في الإطعام والصيام فقط دون الشاة ، إذ فيه أنّه صحيح مع قطع النظر عن إطلاق أخبار المماثلة ، لأنّ المسألة حينئذ خالية عن الدليل والمرجع فيها الأصل . وأما مع ملاحظة إطلاق تلك الأخبار ، فلا وجه للإشكال لكفايته في الاستدلال فيكون حكما تعبديا لم يعرف حكمته كما في كثير من الأحكام .
[ 48 ] المعروف بين الفقهاء أنّه كل طائر يشرب الماء كالدواب لا كمثل الدجاج ، ويشهد له العرف الخاص أيضا . وعن جمع من أهل اللغة إنّه كل طير