شيء عليه [ 44 ] . ومصرفه مصرف سائر كفارات الصيد ، ولا يجب تربيته [ 45 ] .
الخامس : بيض القطاة ، والحجل ، والدرّاج فمع تحرّك الفرخ فيها صغار من الغنم ، وقبل التحرك ، أو كسر ما لا فرخ فيه يرسل الفحل في الإناث من الغنم بعدد البيض ، كما تقدم في بيض النعام [ 46 ] . ومع العجز فعليه لكلّ بيضة شاة فإن لم يجد أطعم لكلّ بيضة عشرة مساكين ، فإن لم
شرح
[ 44 ] كل ذلك للأصل بعد ظهور الأدلة في غيرها .
[ 45 ] أما الأول ، فلإطلاق أدلة مصرف جزاء الصيد الشامل للمقام أيضا .
وأما الأخير ، فلأصالة البراءة عن وجوب التربية بل يصرفه في ذلك الوقت ولو لم يرب .
[ 46 ] لصحيح ابن خالد قال الصادق عليه السّلام : « في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 .ولم يرد في النصوص إلا القطاة والظاهر أنّ القطاة ذكر من باب المثال ، فيشمل الحجل ، والدراج أيضا - وعن الشهيد الثاني إلحاقه بالحمام في البيض - ومثله صحيحه الآخر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .، وفي مرسل ابن رباط عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن بيض القطاة قال عليه السّلام : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .والأفضل أن يكون مخاض من الغنم ، لمضمر ابن خالد ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 .ولا بد من حملها على صورة التحرك ، للإجماع ، وظاهر التشبيه ببيض النعام ، وبقرينة صحيح ابن خالد ، ومنصور قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن محرم وطأ بيض القطاة فشدخه ؟