تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
مساكين لكل مسكين مدّ ، ومع العجز صيام ثلاثة أيام [ 42 ] . ولا فرق بين الكسر مباشرة أو تسبيبا ، كما لا فرق بين الكسر فقط أو الكسر والأكل [ 43 ] . ولو كسر بيضة فيها فرخ ميت ، أو كانت فاسدة ، أو خرج فرخها فعاش لا
شرح
بيضة شاة » ( 1 )( 1 ) لم نعثر على هذا الحديث إلا في الفقيه ج : 2 صفحة : 234 .ويمكن حملهما على صورة العجز عن الإرسال جمعا بين الأخبار ، مع إعراض المشهور عن ظاهر الأخيرين قال في الجواهر : « لم نعرف أحدا وافقه عليه بل ذلك ونحوه منه أعظم شاهد على إرادة تعبيره بمضمون بعض النصوص التي عثر عليها من غير التفات إلى تحقيق حال أو تنقيح المراد منها والجمع بين مضامينها كما هو عادة أهل الأخبار في الأصول والفروع » . [ 42 ] نصّا ، واتفاقا ، ففي خبر عليّ بن أبي الحسن عليه السّلام : « رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال عليه السّلام : يرسل الفحل في الإبل - إلى أن قال - فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب كفارات الصيد حديث : 5 .. وأما خبرا أبي بصير ، وابن الفضيل المقدم فيهما الصيام على الإطعام فأسقطهما عن الاعتبار إعراض الأصحاب عنهما . [ 43 ] للإطلاق الشامل للجميع ، مضافا إلى المرسل عن عليّ عليه السّلام فيمن وطئت ناقته بيض نعام ، فكسرته فقال له الحسن عليه السّلام : « يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 .، وأصالة البراءة عن الفداء للأكل غير فداء الكسر ، إذ المسألة من موارد الأقل والأكثر .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 236 | السيد عبد الأعلى السبزواري