تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الرابع : كسر بيض النعام ، في كل بيضة إذا تحرّك الفرخ فيها بكارة من الإبل بنت مخاض فصاعدا ، ومع عدم التحرك ، أو عدم الفرخ فيها يرسل الفحل من الإبل على الإناث بعدد البيض فما ينتج فهو هدي وما لم ينتج فلا شيء عليه [ 41 ] . ومع العجز فعن كلّ بيضة شاة ، ومع العجز إطعام عشرة
شرح
[ 41 ] إجماعا ، ونصّا ، ففي صحيح ابن جعفر عليه السّلام عن أخيه : « رجل كسر بيض نعام ، وفي البيض فراخ قد تحرّك فقال عليه السّلام : عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .. وعن الصادق عليه السّلام : « إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 .. ولا بدّ من حمله على ما إذا تحرك . والبكارة من الغنم والإبل الفتي منهما ، فيشمل بنت المخاض وما فوقها ويجزي البكر أيضا ، إذ البكارة جمع البكر والبكرة . ويدل على الحكم الأخير جملة من النصوص : منها : ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « من أصاب بيض نعام وهو محرم ، فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل ، فإنّه ربما فسد كله وربما خلق كله ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .. ونسب إلى الصدوقين أنّه مع عدم التحرك لكل بيضة شاة للفقه الرضوي ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 18 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .، وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « في بيضة النعامة شاة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .، وخبر ابن الفضل - على ما في الجواهر - « وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل