تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
والثعلب والأرنب مثل الظبي فداء وبدلا [ 39 ] . والأبدال في الأقسام الثلاثة على الترتيب [ 40 ] .
شرح
[ 39 ] أما الأول : فيدل عليه - مضافا إلى الإجماع - صحيح أحمد بن محمد قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ؟ قال عليه السّلام : في الأرنب شاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .. وفي خبر أبي بصير : « في الأرنب دم مثل ما في الثعلب شاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 .. المنجبر بفتوى المشهور وخبر تحف العقول ، قال عليه السّلام : « وكذلك إذا أصاب أرنبا أو ثعلبا فعليه شاة » . وأما الثاني : فلإطلاق صحيح معاوية - المتقدم - : « من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام » فإنّ ظاهره أنّه في مقام بيان القاعدة الكلية ، وكذا صحيح أبي عبيدة : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاءه من النعم دراهم ثمَّ قوّمت الدراهم طعاما ، ثمَّ جعل لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .. [ 40 ] على المشهور ، لظاهر ما تقدم من النصوص المنزلة عليه الآية الكريمة ( 4 )( 4 ) سورة المائدة : 95 .، فيقيد بتلك النصوص قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح حريز : « كل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه فيه بالخيار يختار ما يشاء » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .وعلى هذا فلا وجه للقول بالتخيير كما نسب إلى جمع .