تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الثالث : الظبي ، وفي قتله شاة ، فإن عجز يدفع عن قدر القيمة ما يجزي في الكفارة لكلّ مسكين مدّ - أي ثلاثة أرباع الكيلو - والأحوط مدان على عشر مساكين ، ولا يلزم ما زاد كما لا يجب إكمال الناقص ، فإن عجز صام عن إطعام كل مسكين يوما ، وإن عجز صام ثلاثة أيام [ 38 ] .
شرح
وفي البقرة بقرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .. ولا بد من تقييده بما ذكرناه ، بقرينة الإجماع . والكلام في المد ، والمدين والبرعين ما تقدم في النعامة فلا وجه للإعادة مع عدم كون هذه المسائل مورد الابتلاء ، وكذا في ما يأتي من نظير المقام ، فلا وجه للتطويل في ما لا موضوع له أصلا . [ 38 ] إجماعا ، ونصّا فعن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « قلت : فإن أصاب ظبيا ؟ قال عليه السّلام : عليه شاة قلت : فإن لم يقدر ؟ قال عليه السّلام : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .ولا بد من حمله على التفصيل الذي ذكرناه في المتن لتسالمهم عليه ، مضافا إلى إطلاق الآية الشريفة ( 3 )( 3 ) سورة المائدة : 95 .، وقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 11 .. وتقدم في بدل فداء النعامة ما ينفع المقام فما عن المحقق ، والصدوقين ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمسالك من عدم البدل ، للأصل ( مخدوش ) إلا أن يقال : إن كون الصحيحين في مقام بيان القاعدة الكلية لكل من عليه شاة أول الكلام والشك في ذلك يكفي في عدم جواز التمسك بهما ، للكلية والمنصرف منهما خصوص ما نصّ فيه على البدن وهو الظبي .