في سنه من الإبل [ 35 ] .
الثاني : بقر الوحش ، وحمار الوحش . وفي كل واحد منهما بقرة أهلية [ 36 ] ، ومع العجز دفع عن القيمة ما يجزي في الكفارة لكلّ مسكين مدّ - ثلاثة أرباع الكيلو - والأحوط مدان - أي كيلو ونصف - حتى يبلغ ثلاثين ، ولا يجب الزائد لو زادت القيمة ، كما لا يجب إكمال الناقص . لو نقصت ، ومع العجز يصوم عن إطعام كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام [ 37 ] .
شرح
عجز بعد التجاوز عنه بيوم أو أيام ، كل ذلك لتحقق الموضوع ، فينطبق الحكم عليه قهرا .
[ 35 ] لإطلاق المماثلة الواردة في الآية الكريمة ( 1 )( 1 ) وهي قوله تعالى : * ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * المائدة : 95 .، ولأصالة البراءة عن وجوب الزائد ، ولمرسل المحقق رحمه اللَّه في الشرائع ، ولكن في صحيح أبان : إنّ فيه بدنة أيضا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 9 .ويمكن حمله على الندب .
[ 36 ] نصّا وإجماعا ، ففي صحيح حريز : « في حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » وغيره من الصحاح . وأما ما دل على أنّ في حمار الوحش بدنة كصحيح ابن خالد وغيره فيمكن حمله على التخيير لو لم يكن دليل البقرة مرجحا عليه من جهة دعوى الإجماع .
[ 37 ] إجماعا ، ونصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 11 ..
وعنه عليه السّلام في صحيح حريز : « في حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ،