كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام الستين ، وإن كانت أقلّ منه لا تجب عليه الا قيمة البدنة [ 32 ] .
( مسألة 3 ) : لو عجز عن قيمة البدنة صام بقدر ما بلغ لكلّ مسكين يوما [ 33 ] ، ومع العجز عنه صام ثمانية عشر يوما [ 34 ] . وفي فرخ النعامة
شرح
ثمَّ إنّه لا بد وأن تكون مثلية الجزاء بنظر الثقة من أهل الخبرة بل الأحوط التعدد والعدالة .
[ 32 ] تقدم ذلك في صحيح ابن مسلم وزرارة .
[ 33 ] على المشهور المدعى عليه الإجماع ، ويدل عليه ما تقدم من صحيح أبي عبيد بناء على أنّ لكل مسكين نصف صاع ، وصحيح ابن مسلم :
« فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 8 .بناء على ما نسب إلى المشهور من تفريق مدّين لكل مسكين يكون صوم كل يوم بدلا عنه .
وبناء على أنّه مدّ لكل يوم يكون صوم كل يوم بدلا عنه ومقتضى البدلية عدم تعين الصوم في ستين يوما بل يكون بقدر ما بلغ الطعام كما في صحيح ابن مسلم فالتعبير بالستين لعله من باب الغالب من بلوغ القيمة إلى إطعام الستين لا الخصوصية ولم أظفر على نصّ يشتمل على صيام ستين يوما .
نعم ، يستفاد ذلك بالملازمة من ذكر إطعام ستين مسكينا وكون صوم كل يوم بدلا عن كل مسكين .
[ 34 ] على المشهور المنصوص ، ففي خبر أبي بصير : « قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال عليه السّلام : يصوم ثمانية عشر يوما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .المحمول على عجزه عن صوم الستين . ولو قدر على الزائد لا يجب ، للأصل ولو شرع في الصوم بقصد إتمام الستين ، فعجز بعد إتمام ثمانية عشر يوما ، فالظاهر الإجزاء ، وكذا لو