تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
قوله عليه السّلام فيه وفي غيره من النصوص يشمل ما يجزي في مطلق الكفارات . نعم ، ذكر البرقي خبر الزهري فقط عن السجاد عليه السّلام : « يقوّم الصيد قيمة عدل ثمَّ يفض تلك القيمة على البر ثمَّ يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 ( كتاب الصوم ) .ولكن قصور سنده ، وقوة احتمال أنّ ذكره من باب المثال يمنع عن تقييد المطلقات به . ثمَّ إنّ أخبار المقام على ثلاثة أقسام : الأول : ما اشتمل على لفظ المدّ ، كصحيح ابن عمار « يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .، وخبر أبي بصير : « والصدقة مدّ لكل مسكين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 11 .وهو المعروف نصّا ، وفتوى في سائر الكفارات أيضا . الثاني : ما اشتمل على نصف صاع كصحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام : « ثمَّ قومت الدراهم طعاما ثمَّ جعل لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .وذكر نصف صاع في خبر الزهري ، وفقه الرضا أيضا ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب بقية الصوم حديث : 1 .. الثالث : ما اشتمل على إطعام ستين مسكينا من دون التعرض لكمية الطعام والمنساق منها المدّ أيضا كما تقدّم في صحيح زرارة وابن مسلم . وأحسن طرق الجمع بين القسمين الأولين حمل نصف صاع الذي هو عبارة عن المدين على الندب كما في كفارة اليمين حيث فيها مدان المحمول على الندب جمعا بينه وبين سائر ما ورد فيها فلا وجه لما ظهر من المحقق رحمه اللَّه في الشرائع أولا من تعين البر . وثانيا من المدّين لكل مسكين ، وكذا ما يظهر من النجاة من تعين المدّين ، مع أنّ الزيادة على المدّ شك في أصل التكليف ويدفع بالبراءة ولكن الأحوط في المقام المدان ، لما نسب ذلك إلى المشهور .