( مسألة 1 ) : الأحوط وجوبا في الكفارة الاقتصار على الإبل ، ويجب أن يتم لها خمس سنين ودخل في السادسة [ 30 ] .
( مسألة 2 ) : لو عجز عن البدنة دفع عن قيمتها طعاما ، وتصدّق به لكل مسكين مدّ وهو ثلاثة أرباع الكيلو والأحوط مدان - وهو كيلو ونصف - فإن زاد ذلك عن ستين لم يلزم به ، كما أنّه لم يجب إكمال الناقص [ 31 ] . فإن
شرح
كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا .
وإن كان قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 7 ..
وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن خالد : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفي ما سوى ذلك قيمته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .ولا تنافي بينها وبين قوله عليه السّلام في خبر أبي الصلاح : « في الظبي شاة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .إذ الجزور يطلق على البدنة أيضا كالعكس ، كما عن بعض اللغويين لكن المنساق منهما عرفا المغايرة كما لا يخفى ، مع أنّ خبر أبي الصباح قاصر سندا ، لمحمد بن الفضل ، فإن صح الإطلاق فهو وإلا فالترجيح للبدنة ، لكثرة الأخبار الدالة عليه ، وصحة السند ، والموافقة للمشهور . والبدنة :
تعمّ الذكر والأنثى عند جمهور اللغويين وجمع من الفقهاء .
[ 30 ] أما الاقتصار على الإبل . فلأنّه المنساق من البدنة عرفا وإن صح الإطلاق على البقرة لغة . وأما السن فلأنّها من الهدي ، فيعتبر فيها ما يعتبر فيه . وما عن العلامة من اعتبار المماثلة في السن مع النعامة ، لإطلاق قوله تعالى : * ( مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * ( 4 )( 4 ) سورة المائدة : 95 .اجتهاد في مقابل النص .
[ 31 ] على المشهور ، لما تقدم في صحيح زرارة ، وابن مسلم ، وإطلاق