( مسألة 7 ) : الأحوط وجوبا ترك إخراج القماريّ ، والدباسيّ من مكة ، ويحرم ذبحها وأكلها في الحرم والإحرام [ 27 ] .
القسم الثاني : في ما يتعلق بالصيد ، وهو قسمان :
الأول : ما لكفارته بدل مخصوص ، وهو خمسة أقسام [ 28 ) :
الأول : النعامة ، ففي قتلها بدنة [ 29 ] .
شرح
الدعائم ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 ..
[ 27 ] أما الأول ، فلجملة من الأخبار :
منها : ما عن زرارة عن الصادق عليه السّلام : « رجل أخرج طيرا له من مكة إلى الكوفة قال عليه السّلام : يرده إلى مكة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كفارات الصيد حديث : 8 .وإطلاقها يشمل القماري ، والدباسي وغيرهما ، ومثله خبره الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 ..
نعم ، في خبر عيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة قال عليه السّلام : ما أحبّ أن يخرج منهما شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كفارات الصيد حديث :وقد ادعى ظهوره في الجواز ولكنه مشكل ، مع أنّه مختص بخصوص القماري .
وأما الأخير : فللإجماع ، والعمومات .
[ 28 ] على ما يأتي التعرض لها تفصيلا إن شاء اللَّه تعالى .
[ 29 ] إجماعا ، ونصوصا قال الصادق عليه السّلام في صحيح حريز في قول اللَّه عز وجل : - مثل ما قتل من النّعم - « في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح زرارة ، وابن مسلم :
« في محرم قتل نعامة قال عليه السّلام : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فإن