والإحرام [ 20 ] . ولا كفارة في قتلهما [ 21 ] . ولا فرق بين كون الرمي بقصد التنفر أو القتل [ 22 ] ، والأحوط الاقتصار على الأول [ 23 ] .
( مسألة 6 ) : يجوز قتل الزنبور إن أراده [ 24 ] ، ولا كفارة فيه حينئذ .
وكذا إن قتله خطأ [ 25 ] ، وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام [ 26 ] .
شرح
شرارته ، فيكون القيد واردا مورد الغالب ، فلا أثر له حينئذ .
[ 20 ] للإطلاق الشامل لها .
[ 21 ] لما في المبسوط من اتفاق الأمة على العدم .
[ 22 ] لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهما .
ولكن في شمول الإطلاق للذبح الاختياريّ إشكال لاحتمال الانصراف عنه فيرجع إلى الأصل .
[ 23 ] خروجا عن خلاف من قوىّ حرمة الرمي بقصد القتل كصاحب الجواهر في النجاة ، ولكنّه مخالف لظهور الإطلاق .
[ 24 ] إجماعا ، ونصوصا .
منها : قول الصادق عليه السّلام : « كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع ، والحيات ، وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 81 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وقوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « سألته عن محرم قتل زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء . قلت : لا بل متعمدا قال عليه السّلام : يطعم شيئا من طعام . قلت : إنّه أرادني قال عليه السّلام : إن أرادك فاقتله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 ..
[ 25 ] للأصل ، وظاهر ما تقدم من صحيح ابن عمار .
[ 26 ] لما تقدم من صحيح ابن عمار ، ويشهد له الفقه الرضوي ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .، وخبر