تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
( مسألة 5 ) : لا بأس بقتل العقرب ، والأفعى ، والفارة [ 17 ] بلا فرق بين الحرم وغيره [ 18 ] . ولا بأس برمي الحدأة والغراب [ 19 ] في الحرم
شرح
[ 17 ] نصّا ، وإجماعا قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلَّها إلا الأفعى ، والعقرب ، والفأرة - إلى أن قال عليه السّلام - والأسود الغدر فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب ، والحدأة رميا على ظهر بعيرك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 81 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .وقال عليه السّلام أيضا في خبر أبي العلاء : « يقتل المحرم الأسود الغدر ، والأفعى ، والعقرب ، والفارة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 81 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 .ولا إشكال في الحكم في صورة الإرادة . وأما مع عدمها فقد مر في صحيح حريز : « وإن لم يردك فلا ترده » ولكن قال في الجواهر : « التأمل في النصوص أجمع يقتضي الجواز في هذه الثلاثة ، والأسود الغدر الذي هو قسم من الحيات المصرّح في النص يقتله على كل حال ، مع أنّه لا قائل بالتفصيل في الحيات فلا بد حينئذ بالجمع بينها بحمل النهي مع الإرادة على الكراهة » . [ 18 ] للإطلاق الشامل لهما . [ 19 ] لما تقدم في صحيح ابن عمار ، والظاهر أنّ التقييد فيه بظهر البعير من باب بيان إحدى المصاديق لا الخصوصية وقد وردت أخبار غير مقيدة بذلك كقوله عليه السّلام في صحيح الحلبي : « ويرجم الغراب والحدأة رجما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 81 من أبواب تروك الإحرام حديث : 6 .، وقوله عليه السّلام : « ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 81 من أبواب تروك الإحرام حديث : 10 .ولذا أطلق المحقق رحمه اللَّه في الشرائع ذلك . وأما تقييد الغراب بالأبقع في رواية سدير ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 81 من أبواب تروك الإحرام حديث : 11 .فالظاهر أنّه من الباب غلبة