وأما بدونه فلا يجوز [ 15 ] خصوصا في الحرم [ 16 ] .
شرح
وقوله عليه السّلام أيضا في مرسل المقنعة : « وكل شيء أراده من السباع ، والهوام فلا حرج عليه في قتله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 81 من أبواب تروك الإحرام حديث : 7 .ولا وجه للاستدلال بمثل هذه الأخبار لعدم الكفارة ، لأنّ جواز القتل أعمّ من عدمها .
[ 15 ] لظاهر ما تقدم من قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « وإن لم يردك فلا ترده » ، ومفهوم قوله عليه السّلام : « يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 81 من أبواب تروك الإحرام حديث : 13 .ويحتمل الحمل على الكراهة لكنه بلا شاهد .
[ 16 ] لصحيح ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام : « رجل أدخل فهدا إلى الحرم إله أن يخرجه ؟ فقال عليه السّلام : هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 ..
والظاهر أنّه لا موضوعية للخشية على نفسه فقط ، فلو خاف على نفس محترمة من أهله أو غيره يجوز أيضا ، لأنّ الحكم امتنانيّ يشمل الجميع . كما أنّ الخوف أعمّ من الفعلي منه والاستقبالي ، لظهور الإطلاق .
ثمَّ إنّه ورد في خبر أبي سعد : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه السّلام : عليه كبش يذبحه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 39 من أبواب كفارات الصيد حديث : 9 .وإطلاقه يشمل صورتي الإرادة وغيرها ويمكن تقييده بما تقدم من صحيح حريز . ولكن عن ابن زهرة الإجماع على الكفارة ولو مع عدم الإرادة . وعن الخلاف الإجماع على أنّ عليه كبشا ، فيشمل ما إذا قتل في غير الحرم أيضا ، ويعضده إطلاق الرضوي ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل باب : 28 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 ..