تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( مسألة 4 ) : لا كفارة في صيد البحر [ 10 ] ، ولا في صيد الدجاج الحبشيّ المسمّى بالعرعر [ 11 ] . وكذا لا كفارة في ذبح النعم وإن توحشت [ 12 ] . ولا كفارة في قتل السّباع ماشية كانت أو طائرة ، أرادتك أو لا [ 13 ] ، ويجوز قتلها مع الخوف [ 14 ] .
شرح
شيء خرجت من حجك فعليك فيه دم يهريقه حيث شئت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 5 .ولكنه قاصر سندا ، ومجمل متنا ، ولم يظهر عامل بإطلاقه . ونسب إلى الشيخ رحمه اللَّه وجوب الدم في تغطية المرأة وجهها وإطلاقه يشمل ما إذا إزالتها بسرعة ولكن اعترف في الحدائق بعدم العثور على دليل له عليه . نعم ، هو الأحوط ، فهذه أحد عشر من تروك الإحرام مما لا دليل عليه وجوب الكفاة فيها . نعم ، يجب فيها الاستغفار لوجوبه في ارتكاب كل معصية كبيرة كانت أو صغيرة . [ 10 ] للأصل ، وإجماع المسلمين ، وأنّه لا وجه للكفارة فيما ليس من تروك الإحرام أصلا . [ 11 ] نصّا ، وإجماعا ففي صحيح معاوية قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الدجاج الحبش فقال عليه السّلام : ليس من الصيد - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 و 7 .أي : لا يجري عليه حكم الصيد من الكفارة وغيرها . [ 12 ] للأصل ، والإطلاق ، والإجماع . [ 13 ] للأصل ، والإجماع المدعى في الخلاف ، والتذكرة . [ 14 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح حريز : « كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع ، والحيات ، وغيرها فليقتله . وإن لم يردك فلا ترده » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 81 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 224 | السيد عبد الأعلى السبزواري