طعام [ 7 ] ، سواء ألقاها من بدنه أو ثوبه أو قتلها [ 8 ]
( مسألة 3 ) : لا كفارة في إخراج الدم ، ولبس السلاح ، وتغطية المرأة وجهها [ 9 ] .
شرح
[ 7 ] للأصل ، وإطلاق جملة من الأخبار كصحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام :
« ما تقول في محرم قتل قمّلة ؟ قال عليه السّلام : لا شيء عليه في القمّلة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 78 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .، وفي صحيح ابن عمار : « لا شيء عليه ولا يعود » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 5 .، وخبر مولى الخالد : « ألقوها أبعدها اللَّه غير محمودة ولا مفقودة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 78 من أبواب تروك الإحرام حديث : 6 .، وخبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام : « عن رجل قتل قمّلة وهو محرم قال عليه السّلام : بئس ما صنع قال : فما فداؤها ؟ قال عليه السّلام : لا فداء لها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 8 ..
ويظهر من صاحب الجواهر - أنّ المشهور عدم الفدية أيضا ولكن في حسن أبي العلاء : « المحرم لا ينزع القمّلة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 3 .. ويمكن حمل الطائفة الأولى من الأخبار على نفي الدم لا مطلق الكفارة بقرينة الطائفة الثانية منها ، كما يمكن الحمل على الندب . والأول بعيد والأخير شائع كما لا يخفى .
[ 8 ] لأولوية القتل من الإلقاء عرفا في الكفارة مع شمول إطلاق النزع والإبانة لكل منها .
[ 9 ] كل ذلك للأصل بعد خلوّ النصوص الواردة فيها ، مع كونها في مقام البيان عن التعرض للكفارة .
نعم ، قد ورد في خبر قرب الإسناد عن أبي جعفر عن أخيه عليه السّلام : « لكل