مخيطا [ 3 ] . ولا كفارة في التدهين ما لم يكن فيه طيب [ 4 ] .
وكذا لا تجب الكفارة في الفسوق أيضا [ 5 ] . ولا كفارة في قتل البرغوث والبق [ 6 ] ، والأحوط استحبابا في القمّلة كفّ من
شرح
للكفارة .
[ 3 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى بعض من إطلاق وجوبها فيه وإن لم يكن عليه دليل .
[ 4 ] لما تقدم من الأصل ، والاتفاق ، وظهور الإطلاق . ولو كان فيه طيب ، فكفارته كفارة الطيب .
[ 5 ] لصحيح الحلبي ، وابن مسلم أنّهما قالا لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال عليه السّلام : لم يجعل اللَّه له حدّا يستغفر اللَّه ويلبّي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 6 .ولكن في فقه الرضا عليه السّلام : « والفسوق الكذب فاستغفر اللَّه منه ، وتصدّق بكفّ من طعام » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 2 .وقصور سنده ، وإعراض الأصحاب عنه أسقطه عن إفادة الوجوب .
نعم ، هو الأحوط .
وعن الحسن : أنّه لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب ، لصحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام : « من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلَّمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 .والمشهور عدم الوجوب وسياق الحديث ظاهر في الندب أيضا .
[ 6 ] للأصل ، وإطلاق خبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : « المحرم يقتل البقة ، والبرغوث إذا رآه ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 79 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .إلا أن يقال : يجريان ما يأتي في القمّلة فيهما أيضا ، لكنه مشكل ، لكونه نوعا من القياس وإن كان أحوط رجاء .