فصل في كفارات تروك الإحرام
وهي أقسام :
الأول : ما لا كفارة لها ، وهي أحد عشر تروكا .
الثاني : ما يتعلق بالصيد .
الثالث : ما يتعلق باستمتاع النساء .
الرابع : في سائر تروك الإحرام .
( مسألة 1 ) : لا كفارة في الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس المرأة الحليّ للزينة ، ولبس الخاتم للزينة والحناء للزينة ، وكذا التزين بغيرها [ 1 ] .
( مسألة 2 ) : لا كفارة في لبس ما يستر ظهر القدم ما لم يكن مخيطا [ 2 ] ، وإن كان الأحوط الكفارة ولو لم يكن
شرح
فصل في كفارات تروك الإحرام
[ 1 ] كل ذلك للأصل ، مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه ، وإطلاق أدلة حرمتها من غير تعرض للكفارة فيها .
نعم ، يستحب تجديد النية بعد النظر في المرآة ، لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حسن معاوية : « لا ينظر المحرم في المرآة لزينة ، فإن نظر فليلب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .المحمول على الندب إجماعا .
[ 2 ] للأصل ، وظهور الاتفاق ، وإطلاق أدلة حرمته من غير تعرض