تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
التاسع : محاذاة أحد المواقيت الخمسة [ 39 ] ، وهي ميقات من لم يمر على أحدها والدليل عليه صحيحتا ابن سنان ولا يضرّ اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة ، بعد فهم المثالية منهما ، وعدم القول بالفصل ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان في طريق يحاذي اثنين ، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة [ 40 ] وتتحقق المحاذاة بأن يصل
شرح
[ 39 ] للنص ، وظهور الإجماع ، وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثمَّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب المواقيت حديث : 1. ورواية الصدوق عنه عليه السّلام أيضا : « من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثمَّ بدا له أن يخرج في غير طريق بالمدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب المواقيت حديث : 3 .والظاهر كونهما واحدا والتعدد إنّما هو لاختلاف المتن فيما لا يضرّ بالمقصود . وأما مرسل الكافي : « وفي رواية يحرم من الشجرة ثمَّ يأخذ في أي طريق شاء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب المواقيت حديث : 2 .، وما تقدم من خبر ابن عبد الحميد ( 4 )( 4 ) تقدم في صفحة 9 .فأسقطهما عن الاعتبار قصور السند والإعراض كما أنّ إقامة شهر بالمدينة المذكورة في الصحيح لم أجد عاملا به فلا بد من حمله على كونه من باب المثال لكل من دخل المدينة لإرادة الحج أقام فيها شهرا أو لا . [ 40 ] اختار محاذاة أقرب المواقيت العلامة ، والشيخ في المبسوط
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 22 | السيد عبد الأعلى السبزواري