تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
فصل في مكروهات الإحرام ( مسألة 1 ) : يكره الإحرام في الثياب السود [ 1 ] ، وكذا ما يوجب الشهرة [ 2 ] .
شرح
فصل في مكروهات الإحرام [ 1 ] لقول الصادق عليه السّلام في موثق ابن مختار : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الإحرام حديث : 1 .المحمول على الكراهة إجماعا . [ 2 ] لخبر أبان : « سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثمَّ يغسله ألبسه وأنا محرم ؟ فقال عليه السّلام : نعم ، ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 .. وفي خبر ابن جذاعة : « سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم ؟ قال عليه السّلام : لا بأس به إلا المقدم المشهور » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .. والمقدم : الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا هذا مع أنّ حال الإحرام يناسب الشعث الغبر كما في الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب وجوب الحج حديث : 11 .ولا يناسب الألوان المشبعة المستعملة للزينة - وإطلاقه يشمل كل ما أوجب الشهرة سواء كان للونه أو غيره بل ولو كان لونا خفيفا يوجب الشهرة . وعن بعض احتمال أنّ المراد بالشهرة الشهرة في المذهب في مقابل