( مسألة 3 ) : يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة [ 4 ] ، ولو عرض الوسخ في الأثناء أخّر غسله إلى أن يحلّ [ 5 ] .
ويكره للمحرم لبس الثياب المعلمة [ 6 ] .
شرح
والتزين والمرفقة : المخدّة .
[ 4 ] لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « الرجل يحرم في ثوب وسخ قال عليه السّلام : لا ، ولا أقول : إنّه حرام ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهوره غسله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 ..
[ 5 ] لقول أحدهما عليهما السّلام في صحيح ابن مسلم : « لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .المحمول على الكراهة إجماعا .
[ 6 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .. وأما صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « الرجل يحرم في ثوب له علَّم ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس به » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 39 من أبواب تروك الإحرام حديث : 4 .فهو دليل أصل الجواز ولا ينافي غيره ، كما أنّه لا تنافي بين صحيح المرادي عنه عليه السّلام أيضا :
« عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال عليه السّلام : نعم ، إنّما يكره الملحم » ( 5 )( 5 ) فروع الكافي ج : 4 صفحة : 342 والفقيه ج : 2 صفحة : 216 . ولكن في الوسائل باب : 39 من أبواب تروك الإحرام : « إنّما يحرم الملحم » .لأنّه محمول على شدة الكراهة فيه جمعا بينه وبين غيره والمعلم : الثوب المشتمل على لونين بالحياكة ، أو بالصبغ والملحّم ما كان بالحياكة .
ويظهر من بعض الأخبار اختصاص الكراهة بالرجل ، ففي خبر سماعة عن الصادق عليه السّلام : « أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي