( مسألة 8 ) : يحرم تغسيل المحرم إن مات بالكافور ، وكذا تحنيطه به [ 229 ] .
شرح
تقريبا - وأعلام الحرم في خمس جهات علمان عند الحديبية على بعد عشرين ميلا عن المسجد ، وعلمان عند التنعيم على بعد ستة أميال عن المسجد ، وعلمان عند الجعرانة على بعد ثلاثة عشر ميلا عنه ، وعلمان عند عرفة على بعد ثمانية عشر ميلا عنه ، وعلمان عند إضاءة على بعد اثني عشر ميلا وتحد هذه الأعلام الحرم المقدس وهي واضحة لكل أحد في تحديد الحرم .
[ 229 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام :
« عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال عليه السّلام : يغطى على وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال إلا أنّه لا يقر به طيبا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 83 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .ومقتضى إطلاقه حرمة مطلق الطيب بلا اختصاص بالكافور إلا أن يدعى الانصراف إليه وقد تقدم في [ مسألة 9 ] من ( فصل كيفية غسل الميت ) ما ينفع المقام . واللَّه العالم .