( مسألة 5 ) : يجوز قطع شجر الفواكه ولو أنبتها اللَّه تعالى [ 224 ] . وكذا الإذخر [ 225 ] .
( مسألة 6 ) : لا بأس بأن يترك المحرم دوابه في أن ترعى من الحرم
شرح
[ 224 ] للإجماع ، والنص ، والسيرة قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن خالد : « لا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل ، وشجر الفواكه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 87 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .والمراد بمكة مطلق الحرم إجماعا .
[ 225 ] لقول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح : « حرّم اللَّه حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه ، أو يعضد شجره إلا الإذخر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 87 من أبواب تروك الإحرام حديث : 4 .وأما استثناء عصى الراعي فلم يوجد في نصّ معتبر .
نعم ، ذكر في دعائم الإسلام ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 68 و 69 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .، وقصور سنده يمنع عن الاعتماد عليه فيما هو مخالف للعمومات والإطلاقات ، وكذا عود المحالة ، إذ لم يرد فيه إلا خبر مرسل غير منجبر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « رخص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 87 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 ..
نعم ، في صحيحه استثناء عودي الناضح عن حرمة قطع شجر حرم المدينة ، فعن أبي جعفر عليه السّلام : « حرم اللَّه حرّمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه ، ويعضد شجره إلا الإذخر ، أو يصاد طيره ، وحرم رسول اللَّه المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ، ويعضد شجرها إلا عودي الناضح » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 87 من أبواب تروك الإحرام حديث : 4 .ولكنه مبنيّ على ثبوت الحرمة أولا في حرم المدينة ثمَّ القول