ما شاءت [ 226 ] ، ولكن لا يقطع هو لها على الأحوط [ 227 ] .
( مسألة 7 ) : لا بأس بالمشي في الحرم - ولو راكبا - بالمتعارف بلا تعمد لقطع شيء من نباته وإن انقطع شيء منه بلا عمد واختيار [ 228 ] .
شرح
بعدم الفصل بين الحرمين ويأتي الإشكال في كل منهما في محله ولكن الأحوط الاجتناب .
[ 226 ] للأصل ، والإجماع ، والسيرة وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح حريز : « تخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 89 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .والظاهر أنّ ذكر البعير من باب المثال لا الخصوصية .
[ 227 ] لعمومات المنع من غير ما يصلح للتخصيص .
نعم ، في صحيح جميل ومحمد بن حمران قالا : « سألنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال عليه السّلام : أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 89 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .وقد عمل به في المدارك ، والمستند .
وفيه :
أولا : وهنه بالإعراض .
وثانيا : يحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السّلام : « تنزعه » أي : تنزع الإبل بقرينة ما تقدم من صحيح حريز .
[ 228 ] للأصل ، والسيرة ، وإطلاق أدلة الحج والعمرة مع إحاطة الحرم بالمسجد الحرام .
تنبيه : الحرم المكيّ : بريد في بريد كما ورد في أخبارنا - المستفيضة - ويأتي التعرض لبعضها . والبريد : أربع فراسخ - وكل فرسخ خمس كيلو مترات ونصف