( مسألة 1 ) : لا فرق بين الورق ، والغصن ، والثمر ، والرطب واليابس ، ولا بين ذي الشوك وغيره ، ولا بين ما ينبت لو قطع وما لا ينبت [ 220 ] .
( مسألة 2 ) : لا بأس بالغصن المكسور والورق الساقط ونحوها ، وإن كان ذلك بفعل آدميّ [ 221 ] .
( مسألة 3 ) : كلَّما يتكوّن في باطن الأرض أو يشك في أنّه من نباتات الأرض أو لا يجوز أخذه [ 222 ] .
شرح
يقطع حشيشها .
وقال الصادق عليه السّلام في صحيح حريز : « كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 86 من أبواب تروك الإحرام حديث : 4 ..
وفي صحيح معاوية عنه عليه السّلام أيضا : « عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ فقال عليه السّلام : حرم فرعها لمكان أصلها قلت : فإن كان أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم قال عليه السّلام : حرم أصلها لمكان فرعها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 90 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 ..
وإطلاق هذه الأخبار يشمل القلع ، والكسر . وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال عليه السّلام : نعم ، قلت فمن الحرم ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 85 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 ..
[ 220 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة الشامل للجميع . ونسب إلى الشهيدين والعلامة جواز قطع اليابس ، فإنّه كقطع أعضاء الميتة من الصيد .
وفيه : أنّه قياس باطل .
[ 221 ] للأصل بعد ظهور الأدلة في غيرها ، وعن المنتهى دعوى الإجماع عليه ولا وجه لقياسه بالصيد المذبوح في الحرم ، لوجود النص فيه دون المقام .
[ 222 ] للأصل بعد الشك في شمول الأدلة لها .