تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ولا بأس به مع الضرورة [ 218 ] . الثاني والعشرون : يحرم على المحرم وغيره قلع ما ينبت في الحرم وقطعه [ 219 ] .
شرح
بل الأشخاص أيضا وهذا هو المشهور بين الفقهاء . وعن جمع منهم العلامة في جملة من كتبهم ، والمحقق في الشرائع الكراهية ، للأصل ، لأنّ دلالة الأخبار بالمفهوم وهي دلالة ضعيفة لا تقاوم الأصل . وفيه : أنّه إن ثبتت الدلالة فهي معتبرة إلا أن يناقش في أصل ثبوتها ، والظاهر أنّه لا وجه لها وقد ثبت في الأصول أنّ النزاع في حجية المفهوم صغرويّ لا أن يكون كبرويا فراجع وعن الحليين تحريم اشتهاره وإن لم يصدق عليه أنّه متسلح ، لإطلاق حديث الأربعمائة : « ولا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 3 .. وصحيح حريز عن الصادق عليه السّلام : « لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق ، أو يغيبه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 1 .. ولكن قصور سند الأول ودلالة الأخير يمنع عن استفادة الحرمة مع أنّها بالنسبة إلى الحرم دون المحرم هذا كله بحسب العنوان الأولي وأما بحسب العناوين الثانوية فقد يحرم بها وقد يجب . [ 218 ] إجماعا ، ونصّا تقدم بعضها ، وتقتضيه أدلة نفي الضرر أيضا . [ 219 ] إجماعا من المسلمين ، ونصوصا مستفيضة قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : « ألا إنّ اللَّه تعالى قد حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام يحرم إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 88 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .أي : لا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 210 | السيد عبد الأعلى السبزواري